الفيض الكاشاني
765
الوافي
24949 - 19 ( التهذيب 9 : 315 رقم 1134 ) عنه ، عن السراد ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده ، فقال « للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين » . بيان : قال في التهذيبين هذان الخبران غير معمول عليهما بلا خلاف عند الطائفة لأنه لا خلاف بينها أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات . وقال في الإستبصار : والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة .